السيد محمد الروحاني

198

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 5 : يكره تملك ما دفعه زكاة ، وجوبا أو ندبا ] [ مسألة 5 ] : يكره تملك ما دفعه زكاة ( 725 ) ، وجوبا أو ندبا ، سواء تملكه صدقة أو غيرها ، على ما مرّ في زكاة المال .

--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 14 : زكاة الأنعام ، ح 3 .